Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 36

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم صيام من لا يصلي إلا في شهر رمضان

الحق فإذا كفر فلا صيام له ولا حج له، حتى يتوب إلى الله ﷾، فإذا صام وهو لا يصلي فإن صومه باطل، وحج وهو لا يصلي حجُّه باطل، لا يجزئه؛ لقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (١) وقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢) وقوله ﵊: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة» (٣) في أحاديث كثيرة في هذا الباب.

س: هل يُقبل الصيام من رجل لا يصلي (٤)؟

ج: لا يقبل وسائر بقية الأعمال؛ لأنه بكفره حبط عمله، نسأل الله العافية.

س: ما الحكم الشرعي في نظركم في أناس لا يقيمون الصلاة إلا في شهر رمضان؟ هل يصح صيامهم؟

ج: من ترك الصلاة كما تقدم كفر، ولا يصح صيامه في أصح قولي العلماء؛

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 36 (SanadKitab #107, hlm. urut 9930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.