Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 68

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من صام رمضان مع بلد مجاور ولم يوافق صيام المسلمين في بلده

س: السائل: ف. أ. مقيم بالرياض، يقول: إذا أعلنت دار الإفتاء في بلد إسلامي عدم ثبوت رؤية هلال رمضان في هذا البلد، بينما الرؤية قد ثبتت في بلد إسلامي مجاور، فما الحكم إذا صام البعض من الناس في البلد التي لم تثبت فيه مع البلد المجاور، بينما عموم الناس من حولهم مفطرون (١)؟

ج: الواجب على كل بلد أن يصوموا لصوم المسؤولين فيهم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون» (٢) فإذا ثبت في البلد صام أهلها، وليس لهم أن يصوما صوم الآخرين؛ لأن هذا يفضي إلى الخلاف والنزاع واختلاف الكلمة، فإذا ثبت في الرياض - مثلاً - عند المحاكم الشرعية فعليهم أن يصوموا بما ثبت، وإذا لم يثبت هنا، وثبت في مصر ليس لهم أن يصوموا بذلك؛ لأن هذا يفضي إلى الخلاف والنزاع، والرسول يقول: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» (٣) فالواجب على كل رعية أن يسمعوا مَنْ فوقهم، راعيهم، ولا يختلفوا عليه، فالصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون، إلا إذا رأى ولي الأمر في مصر مثلاً أن يصوم

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 68 (SanadKitab #107, hlm. urut 9970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.