الجيزي١، وأشباههما ممن لم يكن قوي الأخذ عن الشافعي "﵁"٢.
ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة المذاهب المتبوعة، أو أكثر العلماء، وفيما استفدته٣ من الغرائب بخراسان عن الشيخ حسين بن مسعود٤، صاحب "التهذيب" عن شيخه القاضي حسين بن محمد، قال: إذا اختلف قول الشافعي في مسألة وأخذ القولين يوافق مذهب أبي حنيفة فأيهما أولى بالفتوى؟
قال الشيخ أبو حامد: ما يخالف قول أبي حنيفة أولى لأنه لولا أن الشافعي عرف فيه معنى خفيًّا لكان لا يخالف أبا حنيفة.
وقال الشيخ القفال: ما يوافق قول أبي حنيفة أولى.
قال: وكان القاضي يذهب إلى الترجيح بالمعنى، ويقول: كل قول كان معناه أرجح فذلك أولى وأفتى به.
قلت٥: وقول القفال٦ المروزي المذكور أظهر من قول أبي حامد الإسفراييني،