أيضًا الشيخ أبو العباس أحمد بن الحسين١ المقرئ٢ ببغداد، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام٣، قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزَأبادي، قال: "سمعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطبري، قال: سمعت أبا العباس الخضري، قال: كنت جالسًا عند أبي بكر بن داود٤، فجاءته امرأة فقالت له: ما تقول في رجل له زوجة لا هو ممسكها، ولا هو مطلقها؟
فقال أبو بكر: اختلف في ذلك أهل العلم. فقال قائلون: تؤمر بالصبر والاحتساب، ويبعث على التطلب٥ والاكتساب. وقال قائلون٦: يؤمر بالإنفاق وإلا يحمل على الطلاق. فلم تفهم المرأة قوله، فأعادت وقالت: رجل له زوجة لا هو ممسكها، ولا هو مطلقها؟
فقال لها: يا هذه قد أجبتك عن مسألتك وأرشدتك إلى طلبتك، ولست