وإذا سئل عن مسألة فيها عول كالمنبرية١، وهي: زوجة وأبوان وبنتان. فلا يقل للزوجة الثمن، ولا للزوجة التسع، لأن أحدًا من السلف لم يقله. بل إما أن يقول: للزوجة ثمن عائل، وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا. أو٢ يقول ما قاله أمير المؤمنين علي ﵁: "صار ثُمُنُها تِسعًا"٣، أو يقول٤: لها سهمًا٥ من كذا وكذا، وإذا٦ كان في المذكورين في السؤال من لا يرث أفصح بسقوطه، فقال: وسقط فلان، وإن كان سقوطه في صورة دون صورة، قال: وسقط٧ فلان في هذه المسألة، أو نحو ذلك, وإذا سئل عن أخوة وأخوات، أو بنين وبنات،
Kitab: Adabul Mufti wal Mustafti · Pengarang: ابن الصلاح
Baca halaman 143
Rujukan halaman ini: أدب المفتي والمستفتي، ص 143 (SanadKitab #10720, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.