Lewati ke konten

Kitab: Adabul Mufti wal Mustafti · Pengarang: ابن الصلاح

Baca halaman 152

  1. القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
  2. القول: في كيفية الفتوى وآدابها

يطهر، قال رسول الله ﷺ: "أيما إهاب ١ دبغ فقد طهر" ٢. وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها.

وفيما وجدناه عن الصيمري قال: لم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد، ولا وجه القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد، ويلوح بالنكتة التي عليها بنى الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده، فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقم٣ عذره في مخالفته٤.

قلت٥: وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته، وهذا التفصيل أولى مما سبق قريبًا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول: بالمنع من تعرضه للاحتجاج, وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا٦ إجماع المسلمين, أو: لا أعلم في هذا خلافًا, أو: فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب, أو: فقد أثم وفسق, أو: على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر, وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقضيه المصلحة وتوجبه الحال٧، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أدب المفتي والمستفتي، ص 152 (SanadKitab #10720, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.