Lewati ke konten

Kitab: Adabul Mufti wal Mustafti · Pengarang: ابن الصلاح

Baca halaman 159

  1. القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه
  2. وفي أحكامه وآدابه مسائل

ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن "يكفي"١ في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا٢ بأهليته لها.

وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد٣.

وينبغي أن يشترط فيه: أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد٤ العامة، لكثرة٥ ما يتطرق "إليهم"٦ من التلبيس في ذلك٧ إذا عرفت هذا.

فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له٨ استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟

فهذا فيه وجهان:

"أحدهما"٩: وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها: أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي١٠.

Rujukan halaman ini: أدب المفتي والمستفتي، ص 159 (SanadKitab #10720, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.