Lewati ke konten

Kitab: Adabul Mufti wal Mustafti · Pengarang: ابن الصلاح

Baca halaman 165

  1. القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه
  2. وفي أحكامه وآدابه مسائل

"والثالث": يجتهد في الأوثق١، فيأخذ٢ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق شرحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي على مثله في القبلة٣.

"والرابع": يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه٤.

"والخامس": يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي٥، واختاره صاحب "الشامل"٦، فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه.

والمختار: أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع، وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، وعند هذا ليبحث عن الأوثق، من المفتيين فيعمل بفتياه، فإنه لم يترجح أحدهما عنده استفتى آخر٧، وعمل بفتوى من وافقه الآخر، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العمل، اختار جانب الحظر وترك "جانب الإباحة"٨، فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره، لأنه ضرورة في صورة نادرة.

ثم "إنما"٩ نخاطب بما ذكرناه المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك

Rujukan halaman ini: أدب المفتي والمستفتي، ص 165 (SanadKitab #10720, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.