لحقه، فقال: ما يقول السادة الفقهاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن؟ ثم وقف عند إن -يعني ثم أمسك ووقف عند: إن- فتصحف١ ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريًّا عن الضبط، واعتقدوه تعليقًا للطلاق على تمام وقف رجل اسمه عبدان٢.
فقالوا: إن تم وقف عبدان٣ طلقت، وإن لم يتم هذا الوقف فلا طلاق.
حتى حملت إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي٤، وقيل إلى أبي مجالد الضرير، فتنبه لحقيقة الأمر فيها، فأجاب على ذلك فاستحسن منه٥.
قال الصيمري: ويحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وقد كان بعض