قلت١: قول من قال: لا يجوز أن يفتي بذلك، معناه أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا٢ على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين وأدوا٣ عنهم فعدوا معهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا٤ مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذا، ومقتضى مذهبه كذا وكذا، وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم٥ إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك "منه"٦ اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس٧.
وذكر الماوردي في كتابه "الحاوي": في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده فيه، لأنه قد وصل إلى العلم به، مثل وصول العالم إليه.
والثاني: يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو٨ السنة.