الأستاذ أبي طاهر وهو الإمام الزيادي١ شيخ خراسان حين احتضر فسئل عن ضمان الدرك٢, وكان في النزع، فقال: إن قبض الثمن فيصح، وإن لم يقبض فلا يصح، قال: لأنه بعد قبض الثمن يكون ضمان ما وجب٣. والله أعلم.
التاسعة: الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك٤، ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال، إذا تعين عليه وله كفاية، فظاهر المذهب أنه لا يجوز، وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ أجرة أصلًا، وإن لم يكن له رزق في بيت المال فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح.
واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني٥ في "حِيَلهِ"٦، فقال: لو قال