الرجال وغيرهم في مجال الخصومة والتقاضي، ومؤاخذة القاضي لهم على الأمور التي تحدث منهم.
فإلحاق النساء والصبيان بالرجال إنما هو قياس في معنى الأصل، أو كما يسميه بعض العلماء: قياس جبلي، وإذا كان الدليل قد أنتج مساوي الدعوى كان التقريب تاما١.
الدليل الثاني السنة:
وى البخاري٢ عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل٣، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا ٤ أمرهم امرأة"، وزاد الترمذي٥: فلما قدمت عائشة البصرة، ذكرت قول رسول الله ﷺ فعصمني الله تعالى به.
وجه الدلالة من قول رسول الله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أنه ﷺ أخبرنا بعدم فلاح من ولوا عليهم امرأة ولا