Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 218

  1. الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها
  2. بيان معنى الدعوى، والفرق بينها وبين الإقرار والشهادة
  3. مدخل

وأما الشافعية فيرون أنه لا بد أن يكون المدعي بالغا عاقلا، وأما المدعى عليه فتصح الدعوى عليه ولو كان صبيان أو مجنونا ما دام مع المدعي بينة, ويحلف المدعي أيضا مع البينة، وإلا فلا تسمع الدعوى على المعتمد في فقه الشافعية١.

طرفا الخصومة في الدعوى:

طرفا الخصومة في الدعوى هما: المدعي، والمدعى عليه، ولا بد من تعريف كل منهما؛ لأن القاضي سيطالب المدعي بالبينة "الشهود"٢. فإذا أقام البينة حكم له القاضي، وإذا لم يقم البينة طلب اليمين من المدعى عليه.

والأصل في هذا أحاديث عن رسول الله ﷺ، كما في سنن البيهقي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن إسناد هذا الحديث عند البيهقي إسناد

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 218 (SanadKitab #10744, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.