Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 224

  1. الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها
  2. شروط صحة الحكم في الدعوى
  3. الشرط الأول: عند بعض العلماء حضور الخصم المدعي عليه
  4. أدلة القائلين بجواز الحكم على الغائب

أدلة القائلين بجواز الحكم على الغائب:

أولا: عموم الأدلة كقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ، ولم يفصل النص الكريم بين الحاضر وغيره، وقوله ﷿: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ ، فلم يخصص الله ﵎ حاضرا من غائب.

ثانيا: صح عن رسول الله ﷺ أنه حكم على الغائب، كما حدث في حادثة العرنيين الذين قتلوا الرعاء، وسملوا أعينهم، وفروا، فأرسل إليهم القائف يتبعهم وهم غيب، حتى أدركوا، واقتص منهم.

ثالثا: ثبت أن رسول الله ﷺ قال لأولياء عبد الله بن سهل ﵁ الذي وجد مقتولا في خيبر١ وادعوا أن أهل خيبر قتلوه، قال لهم الرسول ﷺ: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" ٢.

رابعا: صح عن عمر، وعثمان ﵄ القضاء على الغائب، ولا مخالف لهما من الصحابة.

خامسا: القياس، فإن الدعوى تسمع على الميت والصغير، مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب، فيقاس الغائب عليهما.

سادسا: المدعي له بينة مسموعة عادلة فجاز الحكم بها, كما لو كان الخصم

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 224 (SanadKitab #10744, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.