Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 249

  1. الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها
  2. نظام الفصل في الدعوى
  3. خطاب عمر لأبي موسى الأشعري

للمدعي: "ألك بينة"؟ فقال: لا فقال: "فلك يمينه"، فقال: يحلف ولا يبالي، فقال ﷺ: "ليس لك إلا هذا، شاهداك أو يمينه".

دليل على أن اليمين حق للمدعي لا للقاضي:

فهذا يدل -كما قال العلماء- على أن اليمين حق للمدعي لا للقاضي، لأن الرسول ﷺ أضاف اليمين إلى المدعي بلام التمليك.

ولا يصح للقاضي أن يحلف المدعى عليه إلا بعد أن يطلب المدعي تحليفه؛ لأنه حق له فلا يستوفيه بدون إذنه، فلو حلفه القاضي قبل طلب المدعي فلا يعتد باليمين؛ لأنها يمين قبل وقتها، وللمدعي الحق في أن يطالب بإعادتها؛ لأن اليمين الأول لم تكن يمينه.

اليمين توجه إلى كل من ادعي عليه حق:

جمهور العلماء من سلف الأمة وخلفها، ومنهم الشافعي ﵃ جميعا، يرون أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق، سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا.

ويرى مالك وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة١، فقهاء المدينة أن اليمين

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 249 (SanadKitab #10744, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.