Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 273

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الأولى: الإقرار
  3. معنى الإقرار
  4. الفر ق بين الإقرار والشهادة والدعوى

والدعوى إخبار بحق له على غيره.

الحال في الأمور العامة:

وهذا كله في الأمور الخاصة، وأما الأمور العامة، أي: التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد، فيرى بعض العلماء أنه إما أن يكون الإخبار فيها عن محسوس أو عن أمر شرعي.

فإن كان الإخبار فيها، عن محسوس، كإخبار الصحابي -مثلا- أن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات"، فإن هذا يسمى رواية.

وأما إن كان الإخبار فيها عن أمر شرعي فإما أن يكون فيه إلزام أم لا، فإن كان إخبارا عن أمر شرعي، وفيه إلزام فهذا يسمى حكما أو قضاء، وإن كان إخبارا عن أمر شرعي، وليس فيه إلزام فهذا يسمى فتوى.

وعلى هذا تكون الأقسام ستة:

١- إقرار.

٢- شهادة.

٣- دعوى.

٤- رواية.

٥- حكم، أو قضاء.

٦- فتوى١.

ويرى عبد الوهاب بن السبكي أن الخبر إذا اقتضى شرعا عاما فإن كان عن حكم شرعي فهو الفتيا، وإن كان عن أمر محسوس، فإن كان مما لا يتخاصم فيه الناس، ويترافعون إلى الحكام فهو الرواية، مثل: "ركعتان قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها" فإن الناس لا يترافعون إلى الحكام في مثل هذا بل يستفتون العلماء فيه، وإن كان مما يترافع الناس فيه فيحتمل رأيين والأرجح أنه شهادة١.

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 273 (SanadKitab #10744, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.