فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه١: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله ﷺ: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا٢ عند هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابن جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد ٣، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد ٤ يا أنيس ٥ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت٦.
وقد أجمع العلماء على أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات.
Rujukan halaman ini:النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 275 (SanadKitab #10744, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.