Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 278

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الأولى: الإقرار
  3. معنى الإقرار
  4. أركان الإقرار، وشروط المقر

ثانيا: أمر النبي ﷺ باستنكاه١ ماعز لما أقر بالزنا بين يديه.

ثالثا: فتوى عثمان، وابن عباس بأن السكران لا يقع طلاقه، ولم يخالفهما أحد من الصحابة.

رابعا: القياس على من زال عقله بدواء، أو بنج، أو مسكر بعذر.

خامسا: السكران لا قصد له، فهو أولى بعدم المؤاخذة ممن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد له٢.

الشرط الثالث من شروط الإقرار: الاختيار، فلا يصح إقرار المكره بما أكره عليه، قال ﵎: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ فقد جعل الله ﷿ الإكراه مسقطا لحكم الكفر، فيكون ما عداه أولى.

لكن لو أقر المكره بغير ما أكره عليه فإقراره صحيح؛ لأنه حينئذ غير مكره.

صورة إقرار المكره:

صورة إقرار المكره أن يسأله القاضي أو الحاكم عن المدعى به فيجيب بالنفي، فيضرب ليقر، فإذا أقر حينئذ فإن إقراره غير صحيح.

وأما لو سئل المدعى عليه عن المدعى به فسكت ولم يجب بشيء لا إثباتا ولا نفيا، أي: لم يقل: نعم عندي، ولا ليس عندي، فضرب بأمر القاضي ليصدق في

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 278 (SanadKitab #10744, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.