Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 298

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الأولى: الإقرار
  3. الرجوع عن الإقرار

الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة١، فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر، يشتد، حتى مر برجل معه لحي٢ جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله ﷺ: "هلا تركتموه"، رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وقال: إنه حديث حسن.

وفي رواية رواها أبو داود: فقال ﷺ: "هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" ٣.

قال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه٤.

ثانيا: ثبت أن رسول الله ﷺ عرض لماعز -عندما جاءه معترفا بالزنا- بالرجوع بقوله: "لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت" فلو لم يسقط به الحد لما كان له معنى٥.

ثالثا: الرجوع عن الإقرار مثل الإقرار الأول، كل منهما خبر يحتمل الصدق والكذب، وهو نفسه مصدر لخبرين، ولا يوجد مرجح يرجح الأخذ

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 298 (SanadKitab #10744, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.