Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 307

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة
  3. مدخل

ذلك ما أخرجه البخاري وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس ﵄ "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء، فقال له النبي ﷺ: "البينة أو حد في ظهرك".

ومن المعلوم أن القرآن الكريم نص قبل هذه الحادثة على أن البينة التي تثبت بها جريمة الزنا هي أربعة شهود، وهو قول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ١.

ومن ذلك أن النبي ﷺ اختصم إليه الأشعث بن قيس مع آخر في بئر، فقال له النبي ﷺ: "بينتك أو يمينه" وفي رواية أخرى في نفس الواقعة أن الرسول ﷺ قال له: "شاهداك أو يمينه"، وهذا يعد تفسيرا للفظ البينة الوارد في الرواية الأولى٢. ولو لم يكن معنى

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 307 (SanadKitab #10744, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.