Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 396

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة
  3. رجوع الشهود عن الشهادة
  4. لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللأخر شاهد ويمين

لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللآخر شاهد ويمين:

ذكر ابن قدامة رأيين في الفقه الحنبلي على الإطلاق من غير تفصيل بين ما إذا كان لصاحب الشاهد واليمين يد على العين المدعاة، أو لم يكن له يد عليها.

أحد الرأيين: لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الشاهد مع يمين الخصم الآخر؛ لأن كل واحدة منهما حجة بمفردها في الأموال، فإذا اجتمعتا تعارضتا.

والرأي الثاني: أن الجانب الذي معه الشاهدان يرجح لأمرين:

الأول: أن الشاهدين حجة باتفاق العلماء، وأما الشاهد واليمين فمختلف

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 396 (SanadKitab #10744, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.