Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 402

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة
  3. رجوع الشهود عن الشهادة
  4. لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللأخر شاهد ويمين

يلحقه مشقة ظاهرة لو أدى الشهادة، أو كان غائبًا١، أو كانت المرأة مخدرة، كما قال الحنفية، أي: لا تخالط الرجال.

الشرط الثاني: أن يسمى الشهود الأصول، حتى يعرف القاضي عدالتهم، ويتمكن الخصم من تجريحهم إن عرف ما يجرحهم٢.

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة:

بيّن فقهاء الشافعية أنه لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت عليه الشهاد٣، وأما من لم تتعين عليه فيحتمل رأيين عندهم.

وأما الحنابلة فيرون أن من عنده ما يكفيه ليس له أن يأخذ أجرا على أداء الشهادة، معللين لهذا الرأي بأن أداء الشهادة، أداء فرض، فإن الشهادة مع أنها

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 402 (SanadKitab #10744, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.