Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 405

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد

دليل الرأي الأول:

استدل للرأي القائل بصحة القضاء بالشاهد ويمين المدعي بحديث عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه١، والنسائي، وقال: إسناده جيد٢، وفي رواية: قال عمرو، في الأموال.

وعن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه٣.

وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق، وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق، رواه أحمد، والدراقطني٤.

أدلة الرأي الثاني:

المصادر التي اطلعت عليها تبين الأدلة التي اعتمد عليها الحنفية فيما يرونه في مسألة القضاء بالشاهد ويمين المدعي، لكننا لم نجد أدلة مستقلة للمشاركين لأبي حنيفة في الرأي، كالشعبي، والحكم, والأوزاعي، والليث بن سعد، وغير هؤلاء ممن ذكرناهم مع أبي حنيفة عند حكاية الآراء، كما لم يجد من سبقني في الكتابة

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 405 (SanadKitab #10744, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.