Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 407

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد

الخبر بها متواترا، أو مشهورا على الأقل١.

مناقشة الاستدلال:

أجيب على هذا الاستدلال بما يأتي:

أولا: إننا نسلم بأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر، ولكنه يفيده بطريق المفهوم، والمفهوم عند الحنفية من قبيل المسكوت عنه، فلا دلالة فيه على النفي.

ولو سلمنا أن المفهوم هنا معمول به كالمنطوق، فإن القاعدة أن المفهوم إذا عارضه منطوق فإنه يقدم المنطوق على المفهوم، وهنا في مسألتنا هذه قد عارض المفهوم منطوق حديث: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد٢.

ثانيا: إن أبا حنيفة وأصحابه يرون أن نكول المدعى عليه -أي: امتناعه من اليمين- يوجب أن يقضي القاضي عليه بنفس النكول، وهذا قسم ثالث ليس له ذكر في الآية الكريمة، وهي قوله ﵎: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 407 (SanadKitab #10744, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.