Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 450

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة عند الجمهور
  3. أقسام القرينة من حيث دلالتها

يعد حجة لإقامة الحد عليهما، وإنما يستحقان التعزير١ على وجودهما معا بهذه الصورة، وقد روي عن ابن مسعود أنه قضى في رجل وجد مع امرأة في ملحفة، ولم يقم عليهما الدليل بأكثر من ذلك أن يجلد أربعين جلدة وعرفه للناس٢، وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه عزر رجلا وجد معه امرأة بعد العتمة في ريبة بضربه دون المائة جلدة٣.

وقسمها الدكتور أنور دبور إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قرائن ذات دلالة قوية، ومثل لها بالمثال المذكور في القسم الأول عند الدكتور عبد العال عطوة.

القسم الثاني: قرائن ذات دلالة ضعيفة، وهذا النوع ليس كالنوع الأول يستبعد معه احتمال غيره، وإنما يحتمل غيره احتمالا ليس ببعيد، ويختص بترجيح إحدى اليدين المتنازعين، كما في تنازع الزوجين على متاع البيت، فإنه يقضي للزوج بالأشياء التي تناسب الرجال، ويقضي للزوجة بالأشياء التي تناسبها.

ففي مثل هذا يوجد احتمال غير بعيد أن تكون الأشياء المناسبة لأحد الطرفين المتنازعين قد آلت إلى الطرف الآخر بطريق الميراث، أو التجارة، أو الهبة، أو غير ذلك.

القسم الثالث: القرائن ذات الدلالة الملغاة: كما لو تعارضت قرينتان

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 450 (SanadKitab #10744, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.