Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 467

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة عند الجمهور
  3. آراء الفقهاء في حجية القرائن
  4. مدخل

فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها" ١. وجه الدلالة من هذا الحديث أن القرائن لو كانت وسيلة للإثبات لأقام النبي ﷺ عقوبة الزنا على هذه المرأة، التي ظهرت قرائن من جانبها عند رسول الله ﷺ تفيد وقوع الزنا منها، لكن الرسول ﵊ لم يقم عقوبة الزنا عليها مع وجود القرائن، فدل هذا على عدم الحكم بالقرائن.

مناقشة هذا الدليل:

أجيب عن هذا الدليل بأن الرسول ﷺ لم يقم عقوبة الزنا على المرأة لضعف القرائن والأمارات التي ظهرت منها، فهي ليست قوية الدلالة كالحمل مثلا حتى يحكم عليها بحد الزنا، وضعف القرائن يدرأ الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما هو القاعدة الشرعية الثابتة٢.

ثانيا: القرائن ليست مطردة في دلالتها وغير منضبطة؛ لأنها تختلف قوة وضعفا، فلا تصلح لبناء الحكم عليها، على أن القرائن قد تبدو قوية ثم يعتريها الضعف٣.

مناقشة هذا الدليل:

أجيب عن هذا الدليل بأن القائلين بأن القرائن وسيلة من وسائل الإثبات اشترطوا أن تكون القرائن قوية لا يشك في قوتها ولا يمترى في دلالتها، ومن

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 467 (SanadKitab #10744, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.