Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 469

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة عند الجمهور
  3. آراء الفقهاء في حجية القرائن
  4. مدخل

على الظن، قال الله ﵎: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ ١، وقال ﵎: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ٢، وقال ﷿: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ ٣، وروى مسلم، وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث" ٤.

ويمكن صياغة الدليل على شكل قياس من الشكل الأول فنقول: القرينة

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 469 (SanadKitab #10744, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.