Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 500

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة التاسعة من وسائل الإثبات: القرعة

اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد"١.

حجة المبطلين للقرعة:

خالف البعض فلم يعدوا القرعة طريقا من طرق الأحكام، وقلوا إن القرعة قمار وميسر، وقد حرمه الله في سورة المائدة وهي من أواخر القرآن نزولا، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك.

مناقشة هذا الدليل:

نجيب عن هذا بأن الله ورسوله شرعا القرعة، فأخبر الله ﷾ عن أنبيائه مقررا لحكمها غير ذام لها، وفعلها رسول الله ﷺ وأصحابه عن بعده، وقد صانهم الله ﷾ عن القمار بكل طريق، فلم يبح الله ﷿ لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلا٢.

موضع القرعة:

قال العلماء: متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره؛ لأن القرعة حينئذ ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار٣.

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 500 (SanadKitab #10744, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.