Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 506

  1. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  2. الوسيلة العاشرة: فضاء القاضي بعلمه أو بخلاف علمه

الرسول ﷺ بما حصل به الرضا من المطالبين بالقصاص، وإن كان المانعون للقضاء بعلم القاضي قد احتجوا بعدم قضاء الرسول ﷺ على هؤلاء المطالبين بالقصاص بما رضوا به في المرة الأولى، فلم يكن هناك مطالب له بالحكم عليهم١.

ثالثا: ما روي عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال: لو رأيت حدا٢ على رجل لم أحد حتى تقوم البينة.

رابعا: قول الرسول ﷺ في قضية الحضرمي والكندي: "شاهداك أو يمينه" وفي لفظ: "ولس لك إلا ذلك" ٣.

مناقشة هذا الدليل:

أجيب عن هذا بأن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه.

وأما قول الرسول ﷺ: $"وليس لك إلا ذلك" فلم يقله النبي ﷺ وقد علم بالمحق منهما من المبطل حتى يصح الاستدلال به على عدم قضاء القاضي بعلمه، بل المراد أنه ليس للمدعي تجاه المنكر إلا اليمين وإن كان فاجرا، إذا لم يكن للمدعي برهان٤.

خامسا: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "لولا أن

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 506 (SanadKitab #10744, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.