Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 560

  1. الفصل الرابع: أصول في القضاء
  2. الأصل الثامن: جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال

بعده، وقال ابن نجيم في أشباهه١ بعد أن قرر هذا: وهو المختار إلا في ثلاث مسائل.

الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه.

الثانية: لو بين لكن قال: بينتي غائبة عن البلد، لم يقبل.

الثالثة: لو بين دفعا فاسدا.

وفي الفقه المالكي نجد اختلافا بين فقهائه فيما لو أتى المحكوم عليه ببينة لم يعلم بها، وطلب فسخ الحكم عنه، على ثلاثة آراء:

الأول: أنه تسمع البينة، فإن شهدت بما يوجب الفسخ فسخ الحكم عنه، وهذا ما يراه ابن القاسم.

الثاني: لا تسمع البينة، وهذا ما يراه سحنون.

الثالث: إن قام بالبينة عند ذلك القاضي الحاكم نقضه، وإن قام عند غيره لم ينقضه، وهذا ما يراه ابن المواز٢.

وإذا انتقلنا إلى فقه الشافعية نجد أنهم تكلموا عمن أخذ منه مال بناء على شهادة الشهود، ثم ادعاه، فقالوا: تسمع دعواه وترجح بينته بملكه على بينة خصمه؛ لأن له يدا سابقة على المال.

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 560 (SanadKitab #10744, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.