Lewati ke konten

Kitab: An-Nizham al-Qadha'i fil Fiqh al-Islami · Pengarang: محمد رأفت عثمان

Baca halaman 56

  1. المقدمة
  2. حكم قبول القضاء
  3. اختيار القضاة، ووظيفة قاضي القضاة
  4. رجوع أحد الخصمين عن التحكيم

إذا حكم المحكم:

إذا حكم المحكم في المسألة التي ينظرها، هل يكون المتخاصمان ملزمين بهذا الحكم، أم أن لكل منهما أن يرفضه أو يقبله؟

اختلف الفقهاء على رأيين في هذه المسألة:

الرأي الأول: أنه ينفذ حكمه عليهما، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو قول راجح للشافعي ويراه أيضًا فقهاء الحنابلة وفقهاء الشيعة الإمامية، وفقهاء الإباضية١.

الرأي الثاني: أنه لا يلزمهما ما حكم به إلا بتراضيهما، وهذا قول للشافعي مقابل لقوله السابق.

مستند كل رأي:

أما الرأي الأول فقد استدل له بما يأتي:

أولا: ما روي عن رسول الله ﷺ قال: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون".

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لولا أن حكم الحاكم يلزمهما لما لحقه هذا الذم.

ثانيا: القياس على الذي تولى الحكم من جهة رئيس الدولة، فكما أن المولى من جهة رئيس الدولة -وهو القاضي- إذا حكم في قضية ينفذ حكمه من غير وقف على رضا أي من الخصمين، فالمحكم أيضًا يجب أن ينفذ حكمه ولا يشترط رضا أي من الطرفين بهذا الحكم قياسًا على القاضي٢

وأما الرأي الثاني فقد علل له بأن رضاهما معتبر في الحكم، فكذا في لزومه٣

Rujukan halaman ini: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص 56 (SanadKitab #10744, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.