Lewati ke konten

Kitab: Nurul Lum'ah · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca halaman 21

  1. الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه

الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه:

٢٤- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله ﵁، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.

Rujukan halaman ini: نور اللمعة في خصائص الجمعة، ص 21 (SanadKitab #10747, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.