الخصوصية السادسة عشرة: مشروعية الكفارة لمن تركها
٣٣- أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وابن ماجه عن سعيد بن جبير، عن النبي ﷺ قال: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
٣٤- وأخرج أبو داود عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من فاتته الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع".