Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (ath-Thahawi) · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. تأويل قول الله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ الآية

وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا لِخَاصٍّ مِنَ النَّاسِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ كَمَا

١٥٣٤ - قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً " فَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، لَا لِسَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُمْ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَصَدَ بِهِ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ لَيْسَ يُوفِي عَنِ الْغَرَضِ الْوَاجِبِ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ قَصَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ إِحْلَالِهِ مِنْ بَعْضِ عُمَرِهِ؟ كَمَا

١٥٣٥ - قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ "

١٥٣٦ - فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا فِيهِ تَقْصِيرٌ عَنِ الْفَرْضِ الَّذِي لِلَّهِ ﷿ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا شَيْئًا لَا يَسَعُ أُمَّتُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي خُصَّ بِهَا دُونَهُمْ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا كَانَ مَعْنَى تَرْكِهِ التَّرَحُّمَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ فِي مَرَّتَيْنِ قَدْ تَرَحَّمَ فِيهِمَا عَلَى الْمُحَلِّقِينَ؟

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للطحاوي، ج 2، ص 190 (SanadKitab #10765, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.