Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (ath-Thahawi) · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. تأويل قول الله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ الآية

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُضَفِّرُ رَأْسَهُ أَوْ يُلَبِّدُهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الْحَلْقُ، وَلَا يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ فِي ذَلِكَ، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا

١٥٣٩ - قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ "

١٥٤٠ - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: " مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ " فَقَدِ اخْتَلَفَ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ عَلَى نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَلَى إِيجَابِ الْحَلْقِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْحَلْقِ مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِيجَابًا، وَمِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْبَابًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ كَمَا

١٥٤١ - قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إِنَّمَا الْحَلْقُ عَلَى نَوَاهٍ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرُدَّ أَمْرَ الْحَلْقِ إِلَى ضَفْرٍ، وَلَا إِلَى تَلْبِيدٍ، وَلَا إِلَى مَا سِوَاهُمَا غَيْرَ النِّيَّةِ مِنَ الْمُحْرِمِ، فَإِنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا خِلَافُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا ذَكَرْنَا

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ: الْمُحَبِّرُ، قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ، جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضُ " قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِيهِ وَإِنْ هُوَ حَلَقَ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يَرْجِعْ، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَحَلَقَ، ثُمَّ أَفَاضَ، فَهُوَ أَفْضَلُ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للطحاوي، ج 2، ص 192 (SanadKitab #10765, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.