Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an (ath-Thahawi) · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. تأويل قول الله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾ الآية

يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِذَا رَمَاهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ فَدَلَّ إِبَاحَةُ الْحَلْقِ لَهُ أَنَّ

الْحُرْمَةَ الَّتِي كَانَتْ مَنَعَتْهُ مِنَ الْحَلْقِ قَدْ ذَهَبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ حَلَقَ حِينَ حَلَقَ وَهُوَ حَلَالٌ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لَا كَمَا قَالَ الْآخَرُونَ، وَهَذَا قَوْلٌ قَدْ رُويَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ خِلَافَهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرْتَ لَكَانَ لَا مَعْنًى لِلْحَلْقِ إِذَا كَانَ الْحَاجُّ قَدْ صَارَ حَلَالًا، بِرَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِقْ، إِلَّا مِنَ النِّسَاءِ خَاصَّةً وَلَمَا كَانَ لِلْحَلْقِ الَّذِي يَفْعَلُهُ فَضْلٌ عَلَى التَّقْصِيرِ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِثْلُهُ، كَمَا لَا يَفْضُلُ الْحَلَالُ إِذَا حَلَقَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُحِلِّينَ إِذَا قَصَّرُوا قِيلَ لَهُ: بَلْ لِلْحَلْقِ فِي هَذَا أَكْثَرُ مَعْنًى، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ لِلْحَاجِّ بَعْدَ رَمْيِهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، لِأَنَّهُمَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النُّسُكِ يُفْعَلَانِ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَزَوَالِ الْحُرْمَةِ وَارْتِفَاعِهَا، لِأَنَّهُ قَدْ رَأَيْنَا بَعْضَ أَسْبَابِ الْحَجِّ يُفْعَلُ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحَجِّ، وَالدُّخُولِ فِي الْإِحْلَالِ، وَهُوَ طَوَافُ الصَّدَرِ، يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ، لِأَنَّهُ شَبِيهٌ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَإِنْ كَانَ تَرَكَهُ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ فِي تَرْكِهِ، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي حُكْمِ الطَّوَافِ الَّذِي تَرَكَهُ الْحَلَالُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا قَبْلَ ذَلِكَ فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: يَحِلُّ لَهُ إِذَا رَمَى وَحَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، وَإِلَى قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ خَاصَّةً، فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ بَعْدَ رَمْيِهِ وَحَلْقِهِ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ حَلَالٌ لَهُ اللِّبَاسُ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِ النِّسَاءُ،

وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي حُرْمَةِ الطِّيبِ، هَلْ هَيِ بَاقِيَةٌ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ أَوْ مُرْتَفِعَةٌ عَنْهُ؟ فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الطِّيبِ، هَلْ يُشْبِهُ حُكْمَ النِّسَاءِ فَيَقْطَعُهُ عَلَيْهِ؟ أَوْ يُشْبِهُ حُكْمَ اللِّبَاسِ فَيَقْطَعُهُ عَلَيْهِ؟ فَوَجَدْنَا الْحَاجُّ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَكَانَ حَجُّهُ فَاسِدًا، وَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ، وَإِذَا لَبِسَ حِينَئِذٍ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ حَجُّهُ فَاسِدًا، وَإِذَا تَطَيَّبَ حِينَئِذٍ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ حَجُّهُ فَاسِدًا، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الطِّيبِ بِحُكْمِ اللِّبَاسِ فِيمَا ذَكَرْنَا أَشْبَهُ مِنْهُ بِحُكْمِ النِّسَاءِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ الَّذِينَ قَالُوا: يَحِلُّ لَهُ مَعَ اللِّبَاسِ الطِّيبُ كَمَا حَلَّ لَهُ اللِّبَاسُ

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للطحاوي، ج 2، ص 199 (SanadKitab #10765, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.