Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 477

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. العام
  5. العام الكامل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَأَصْلُهُ فِي مَذَاهِبِ النَّاسِ فِي أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَهِيَ خَمْسَةٌ.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ: ذَهَبَتِ الْمُرْجِئَةُ إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ لَا صِيغَةَ لَهُ فِي اللُّغَةِ تَخُصُّهُ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصِّيَغَ الْمَذْكُورَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْعُمُومِ مَجَازٌ فِيمَا عَدَاهُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ الْحَالَ، يَعْنِي أَنَّهَا مَجَازٌ فِي الْعُمُومِ حَقِيقَةٌ فِي غَيْرِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَ فِي عُمُومِ اسْمِ الْجَمْعِ وَاسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ دُونَ غَيْرِهِ كَأَبِي هَاشِمٍ.

وَاخْتَلَفَ قَوْلُ الْأَشْعَرِيِّ فِي الِاشْتِرَاكِ وَالْوَقْفِ، وَوَافَقَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ فِي الْوَقْفِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ فِي الْأَخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ دُونَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ.

قَالَ الْآمِدِيُّ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الصِّيَغَ الْمَذْكُورَةَ حُجَّةٌ فِي الْخُصُوصِ لِتَيَقُّنِهِ وَالْوَقْفُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ. عُدْنَا إِلَى الْكَلَامِ عَلَى مَا فِي «الْمُخْتَصَرِ» .

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 477 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.