Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 510

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. العام
  5. حكاية الفعل تقتضي العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الدِّينِ، وَأَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ ; فِيمَا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ، وَاخْتَارَ هُوَ صِحَّةَ الِاحْتِجَاجِ بِهِ عَلَى الْعُمُومِ.

قَوْلُهُ: «لَنَا» ، أَيْ: عَلَى صِحَّةِ التَّمَسُّكِ بِهَا فِي الْعُمُومِ أَنَّ الصَّحَابَةَ ﵃ وَغَيْرَهُمْ مِنَ السَّلَفِ أَجْمَعُوا عَلَى التَّمَسُّكِ فِي الْوَقَائِعِ بِعُمُومِ مِثْلِ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّرْخِيصِ، نَحْوُ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، وَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵄: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَأَخَذُوا بِحَدِيثِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَبِحَدِيثِ زَيْدٍ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي الْعَرَايَا. وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ كَثِيرٌ، وَإِجْمَاعُهُمْ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 510 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.