Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 567

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. الخاص
  5. تعريف الخاص
  6. المخصصات
  7. الرابع: النص الخاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْعُسَيْلَةِ تَخْصِيصًا لِأَحَدِهِمَا بِالْإِرَادَةِ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ بَيَانِ الْمُجْمَلِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ ﷾: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٣٠] ، تَرَدُّدٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَقْدَ أَوِ الْوَطْءَ ; فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ، أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَطْءُ، وَالْأَقْوَالُ الْمَشْهُورَةُ فِي النِّكَاحِ: هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ أَوْ فِي الْعَقْدِ، أَوْ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 567 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.