Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 572

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. الخاص
  5. تعريف الخاص
  6. المخصصات
  7. التاسع: قياس النص الخاص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقْلَا وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ» ، حَيْثُ قَالُوا: لَا يُخَصُّ الْعُمُومُ بِقِيَاسِ النَّصِّ الْخَاصِّ.

مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ﷾ قَالَ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٧٥] ، وَهُوَ عَامٌّ فِي جَوَازِ كُلِّ بَيْعٍ، ثُمَّ وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْبُرِّ بِعِلَّةِ الْكَيْلِ، وَقِيَاسُهُ تَحْرِيمُ الرِّبَا فِي الْأُرْزِ ; فَهُوَ قِيَاسُ نَصٍّ خَاصٍّ يُخَصُّ بِهِ عُمُومُ إِحْلَالِ الْبَيْعِ. وَكَذَا تَحْرِيمُ النَّبِيذِ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ قِيَاسًا عَلَى الْخَمْرِ، هُوَ قِيَاسُ نَصٍّ خَاصٍّ ; فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٤٥] الْآيَةَ.

قَوْلُهُ: «الْأَوَّلُ» ، أَيِ: احْتَجَّ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْقَائِلُ بِتَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِقِيَاسِ النَّصِّ الْخَاصِّ، بِأَنَّ «حُكْمَ الْقِيَاسِ حُكْمُ أَصْلِهِ» ، الَّذِي هُوَ النَّصُّ الْخَاصُّ، وَكَمَا أَنَّ النَّصَّ الْخَاصَّ يَخُصُّ الْعُمُومَ ; فَكَذَا قِيَاسُهُ الَّذِي حُكْمُهُ حُكْمُهُ ; فَكَمَا أَنَّ النَّصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْبُرِّ خَصَّ عُمُومَ الْبَيْعِ ; فَكَذَا قِيَاسُ الْبُرِّ فِي الْأُرْزِ، وَكَمَا أَنَّ النَّصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ خَصَّ عُمُومَ: ﴿أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 572 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.