Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 576

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. العموم والخصوص
  4. تعارض العمومين

خَاتِمَةٌ: إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مَتْنًا، قُدِّمَ أَصَحُّهُمَا سَنَدًا، فَإِنِ اسْتَوَيَا فِيهِ، قُدِّمَ مَا عَضَدَهُ دَلِيلٌ خَارِجٌ، فَإِنْ فُقِدَ ; فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ؛ تَوَقَّفَ عَلَى مُرَجِّحٍ. وَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِنْ أَمْكَنَ بِتَقْدِيمِ أَخَصِّهِمَا أَوْ حَمْلِهِ عَلَى تَأْوِيلٍ صَحِيحٍ، فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ، خَاصًّا مِنْ وَجْهٍ نَحْوَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا ; فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» . مَعَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» ; فَالْأَوَّلُ: خَاصٌّ فِي الْفَائِتَةِ، عَامٌّ فِي الْوَقْتِ، وَالثَّانِي: عَكْسُهُ، وَنَحْوَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ، مَعَ: «نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ» ، تَعَادُلًا وَطُلِبَ الْمُرَجِّحُ، وَيَجُوزُ تَعَارُضُ عُمُومَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ.

ــ

«خَاتِمَةٌ» ، أَيْ: لِبَيَانِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَهِيَ فِي تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنِ.

قَوْلُهُ: «إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ» ، إِلَى آخِرِهِ، أَيْ: إِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ عَامَّانِ ; فَإِمَّا أَنْ يَتَعَارَضَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ، أَوْ يَتَعَارَضَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ مَا.

فَإِنْ تَعَارَضَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي الْمَتْنِ «قُدِّمَ أَصَحُّهُمَا سَنَدًا» ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُرَجِّحٌ لَهُ ; «فَإِنِ اسْتَوَيَا فِيهِ» ، أَيْ: فِي السَّنَدِ، فَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ صِحَّةً مُتَسَاوِيَةً،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 576 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.