Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الاستثناء
  4. تعريفه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْمُسْتَثْنَى فِي كَلَامِهِ يُثَنِّي الْجُمْلَةَ، أَيْ: يَأْتِي بِجُمْلَةٍ ثَانِيَةٍ فِي كَلَامِهِ، نَحْوَ: قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا ; فُهِمَ مِنْهُ قِيَامُ الْقَوْمِ، وَعَدَمُ قِيَامِ زِيدٍ ; فَهِيَ جُمْلَتَانِ، أَوْ مِنْ: ثَنَى الْفَارِسُ عِنَانَ فَرَسِهِ، إِذَا عَطَفَهُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَثْنِي يَعْطِفُ عَلَى الْجُمْلَةِ ; فَيُخْرِجُ بَعْضَهَا عَنِ الْحُكْمِ بِالِاسْتِثْنَاءِ.

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ; فَقِيلَ: هُوَ إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِـ إِلَّا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا ; فَإِخْرَاجُهُ بِـ إِلَّا، نَحْوَ: قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، وَإِخْرَاجُهُ بِمَا قَامَ مَقَامَهَا، وَهُوَ غَيْرُ وَسِوَى، إِلَى آخِرِهِ نَحْوَ: قَامَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوَى عَمْرٍو، وَلَيْسَ زَيْدًا، وَلَا يَكُونُ عَمْرًا، وَحَاشَى بِشْرًا، وَخَلَا بَكْرًا.

وَقِيلَ: الِاسْتِثْنَاءُ قَوْلٌ مُتَّصِلٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ مَعَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ: هُوَ لَفْظٌ مُتَّصِلٌ بِجُمْلَةٍ، لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَدْلُولَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِمَا اتَّصَلَ بِهِ بِحَرْفِ إِلَّا أَوْ بِأَحَدِ أَخَوَاتِهَا، وَهُوَ فِي مَعْنَى الَّذِي قَبْلَهُ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ تَحْقِيقًا.

- قَوْلُهُ: «وَهَذَا» ، أَيِ: التَّعْرِيفُ بِقَوْلِهِ: «قَوْلٌ مُتَّصِلٌ» ، إِلَى آخِرِهِ هُوَ «قَوْلُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ» يَعْنِي تَعْرِيفَ الِاسْتِثْنَاءِ «بِالْإِخْرَاجِ» ، أَيْ: بِقَوْلِنَا: هُوَ إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ، «تَنَاقُضٌ» لِأَنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا: تَعْرِيفُ الِاسْتِثْنَاءِ بِإِخْرَاجِ بَعْضِ الْجُمْلَةِ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ دَخَلَ فِي الْجُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا، ثُمَّ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 581 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.