Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الاستثناء
  4. فروع تتعلق بشروط الاستثناء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الْأَعْدَادَ الْمُثْبَتَةَ ; فَتَعْرِفَ جُمْلَتَهَا، ثُمَّ الْمَنْفِيَّةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُلْقِي أَقَلَّهَا مِنْ أَكْثَرِهَا ; فَالْبَاقِي هُوَ الْجَوَابُ.

وَيُعْرَفُ الْعَدَدُ الْمُثْبَتُ مِنَ الْمَنْفِيِّ بِأَنْ تَبْتَدِئَ بِالْأَوَّلِ، ثُمَّ تَأْخُذَ الْعَدَدَ الثَّانِيَ مِنْهُ، لَا الَّذِي بَعْدَهُ يَلِيهِ، ثُمَّ الثَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ، كَذَلِكَ، حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِ الِاسْتِثْنَاءَاتِ.

مِثَالُهُ: فِي قَوْلِنَا: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا وَاحِدًا، أَنْ تَأْخُذَ الْعَشَرَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ; فَهُمَا شَفْعَانِ مُثْبَتَانِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَتَأْخُذُ الْعَشَرَةَ الثَّانِيَةَ وَالْوَاحِدَ، وَهُمَا مَنْفِيَّانِ، وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ ; فَتُلْقِيَهَا مِنَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ كَمَا سَبَقَ.

وَلَوِ اعْتَبَرْتَهُ هَاهُنَا بِالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، لَمْ يَصِحَّ إِذْ لَيْسَ مَعَكَ وِتْرٌ إِلَّا الْوَاحِدَ، وَالشَّفْعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، تُلْقِي مِنْهَا الْوَاحِدَ، يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ لِأَنَّهُ شَفْعٌ بَعْدَ شَفْعٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ وِتْرًا بَعْدَ وِتْرٍ، نَحْوَ: تِسْعَةٌ إِلَّا تِسْعَةً إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا وَاحِدًا ; فَبِطَرِيقِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، تَأْخُذُ التِّسْعَةَ الْأُولَى وَالْأَرْبَعَةَ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَالتِّسْعَةَ الثَّانِيَةَ وَالْوَاحِدَ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ، تُلْقِيهَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ، وَبِطَرِيقِ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ تَحْتَاجُ أَنْ تُلْقِيَ الْأَرْبَعَةَ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَيْسَ بِالصَّوَابِ.

فَبِالْجُمْلَةِ طَرِيقُ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ أَعَمُّ، وَهِيَ الْأَصْلُ، وَطَرِيقُ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ تَصِحُّ لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ غَالِبًا، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ اسْتِثْنَاءٌ مُسْتَغْرِقٌ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ اسْتِثْنَاءً مُسَاوِيًا لِمَا قَبْلَهُ فِي الزَّوْجِيَّةِ وَالْفَرْدِيَّةِ ; فَيَخْتَلُّ الْعَمَلُ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 607 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.