Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 613

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الاستثناء
  4. الاستثناء إذا تعقب جملا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَالِابْتِدَاءِ ; فَالْوَقْفُ.

قُلْتُ: التَّحْقِيقُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي الْكَلَامِ قَرِينَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ أَوْ لَفْظِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ ; تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا، وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ الْأَوَّلُ.

مِثَالُ الْقَرِينَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ قَوْلُهُ: نِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَخَيْلِي وَقْفٌ إِلَّا الْحُيَّضَ ; فَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى الْجُمْلَةِ الْأَوْلَى بِقَرِينَةِ الْحَيْضِ الْمُخْتَصِّ بِالنِّسَاءِ، وَلَوْ قَالَ: إِلَّا الزِّنْجِيِّينَ أَوِ الْهِنْدِيِّينَ، أَوِ الْحُبْشَانَ، اخْتَصَّ بِالثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي الْعُرْفِ مُخْتَصَّةٌ بِالْعَبِيدِ، وَلَوْ قَالَ: إِلَّا الدُّهْمَ أَوِ الْعِرَابَ، اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ ; لِأَنَّ هَذِهِ صِفَاتُ الْخَيْلِ عُرْفًا.

وَمِثَالُ اللَّفْظِيَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ مِنْ ظُهُورِ الِابْتِدَاءِ فِي الْوَاوِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ.

قَوْلُهُ: «لَنَا: الْعَطْفُ يُوجِبُ اتِّحَادَ الْجُمَلِ» إِلَى آخِرِهِ.

هَذَا حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِرُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى جَمِيعِ الْجُمَلِ، وَهُوَ مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْعَطْفَ بِالْوَاوِ يُوجِبُ اتِّحَادَ الْجُمَلِ فِي الْمَعْنَى ; لِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ ; فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَعَقِّبُ لَهَا عَائِدًا إِلَى جَمِيعِهَا، كَمَا لَوِ اتَّحَدَتْ لَفْظًا إِذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ قَوْلِهِ: اضْرِبْ مَنْ قَتَلَ وَسَرَقَ إِلَّا مَنْ تَابَ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: اضْرِبِ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ هُمْ قَتَلَةٌ وَسُرَّاقٌ إِلَّا مَنْ تَابَ ; فَكَمَا يَرْجِعُ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 613 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.