Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 616

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. الاستثناء
  4. الاستثناء إذا تعقب جملا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِنْ تَوَقُّفِ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ وَلُزُومِ تَقَدُّمِهِ عَقْلًا أَنْ لَا يُسَاوِيَهُ الِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ كَلَامَنَا فِيمَا إِذَا تَأَخَّرَ الشَّرْطُ، وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْجُمَلِ، وَمَا ذُكِرَ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ التَّقَدُّمَ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ هَاهُنَا ; فَلَا فَرْقَ إِذَنْ بَيْنَ قَوْلِهِ: نِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: نِسَائِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ إِلَّا أَنْ أُكَلِّمَ زَيْدًا.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ الْفَرْقِ، يَلْزَمُكُمْ أَنْ يَتَعَلَّقَ الشَّرْطُ بِالْجُمْلَةِ الْأُولَى فَقَطْ ; إِمَّا مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ، أَوْ تَأَخَّرَ نَظَرًا إِلَى اسْتِحْقَاقِهِ التَّقْدِيمَ حُكْمًا، أَوْ إِذَا تَقَدَّمَ لَفْظُهُ، نَحْوُ: إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا ; فَنِسَائِي طَوَالِقُ، وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ ; فَيُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي الْحَالِ، وَيَتَوَقَّفُ طَلَاقُ نِسَائِهِ عَلَى تَكْلِيمِهِ زَيْدًا، لَكِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقٍ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الشَّرْطِ لِلتَّقْدِيمِ حُكْمًا لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَوِي الشَّرْطُ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي تَعَلُّقِهِمَا بِجَمِيعِ الْجُمَلِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلَهُمَا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

- قَوْلُهُ: «قَالُوا: تَفَاصَلَتِ الْجُمَلُ بِالْعَاطِفِ» ، إِلَى آخِرِهِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 616 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.