Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 2, halaman 718

  1. الأصول المتفق عليها
  2. *
  3. خاتمة: فحوى اللفظ
  4. هل مفهوم الموافقة قياس؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَكَذَلِكَ هَهُنَا أَرْكَانُ الْقِيَاسِ الْأَرْبَعَةِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ:

الْأَصْلُ: وَهُوَ تَحْرِيمُ التَّأْفِيفِ.

وَالْفَرْعُ: وَهُوَ تَحْرِيمُ الضَّرْبِ.

وَالْعِلَّةُ: وَهُوَ تَعْظِيمُ الْوَالِدَيْنِ.

وَالْحُكْمُ: وَهُوَ التَّحْرِيمُ.

فَلْيَكُنْ قِيَاسًا، لِاجْتِمَاعِ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ فِيهِ.

قَوْلُهُ: «قَالُوا» ، إِلَى آخِرِهِ، يَعْنِي الْمَانِعِينَ، لِكَوْنِهِ قِيَاسًا، احْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ قَالُوا: مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ، «قَاطِعٌ يَسْبِقُ إِلَى الْفَهْمِ بِلَا تَأَمُّلٍ» ; فَلَا يَكُونُ قِيَاسًا، إِذْ لَابُدَّ فِي الْقِيَاسِ مِنَ التَّأَمُّلِ وَالنَّظَرِ، فِي تَحْقِيقِ أَرْكَانِهِ، وَلَا كَذَلِكَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 2، ص 718 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.