Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 52

  1. الأصول المتفق عليها
  2. الإجماع
  3. عموم الأمة مخصوص بعدم اللاحق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِالْمُرَاسَلَةِ، وَيُمْكِنُ انْتِظَارُ أَوْبَتِهِ، فَيُؤَخَّرُ الْإِجْمَاعُ إِلَى حِينِ إِيَابِهِ، فَلِذَلِكَ اعْتُبِرَ قَوْلُهُ " بِخِلَافِ الْمَيِّتِ " فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ، وَلَا تُرْجَى أَوْبَتُهُ، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ، وَيَكُونُ إِلْحَاقُهُ بِاللَّاحِقِ الَّذِي لَمْ يُولَدْ بَعْدُ، وَبِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِذْ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا أَوْلَى مِنْ إِلْحَاقِهِ بِالْغَائِبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 52 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.