Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 345

  1. القياس
  2. تعليل الحكم بعلتين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عِنْدَ الِانْفِرَادِ، كَمَا فِي سَرِقَةِ مِائَةِ دِينَارٍ مَثَلًا مَعَ الْقَطْعِ، فَإِنَّ مَجْمُوعَهَا عِلَّةٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ رُبْعِ دِينَارٍ مِنْهَا مُسْتَقِلًّا بِهِ عِنْدَ انْفِرَادِهِ.

قُلْتُ: وَهَذَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا عَامًّا لِهَذَا الْجَوَابِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ.

قُلْتُ: فَقَدْ رَأَيْتُ تَجَاذُبَ الْأَدِلَّةِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَهِيَ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ، وَاللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ.

وَالْكَلَامُ إِلَى هَاهُنَا فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ، وَبِهِ تَمَّ الْكَلَامُ فِي شُرُوطِ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ الْأَرْبَعَةِ، وَرُبَّمَا وُجِدَ فِيهِ بَعْضُ التَّطْوِيلِ وَالتَّكْرَارِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حِرْصًا عَلَى الْبَيَانِ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 345 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.