Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. القياس
  2. إثبات العلة بالدليل النقلي الصريح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لِوُجُودِهِ، أَوِ الْمُصَحِّحَةَ لَهُ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلَّةِ فِي الِاصْطِلَاحِ هُوَ الْمُقْتَضِي الْخَارِجِيُّ لِلْفِعْلِ، أَيْ: الْمُقْتَضِي لَهُ مِنْ خَارِجٍ، وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ مَعْنًى خَارِجًا عَنِ الْفَاعِلِ.

قَوْلُهُ: " أَمَّا نَحْوُ: إِنَّهَا رِجْسٌ " إِلَى آخِرِهِ. هَذَا ذِكْرُ أَمْثِلَةٍ اخْتُلِفَ فِيهَا، هَلْ هِيَ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيلِ أَوْ تَنْبِيهٌ؟

مِنْهَا قَوْلُهُ ﵇ فِي الرَّوْثَةِ لَمَّا جِيءَ بِهَا لِيَسْتَجْمِرَ بِهَا: إِنَّهَا رِجْسٌ وَقَوْلُهُ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ وَقَوْلُهُ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ. وَقَوْلُهُ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ: لَا تُقَرِّبُوهُ طَيِّبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. وَفِي الشُّهَدَاءِ: زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 360 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.