Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ar-Raudhah · Pengarang: الطوفي

Baca Juz 3, halaman 399

  1. القياس
  2. أنواع المناسب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَمَّا الْمُؤَثِّرُ، فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ فِي جِنْسِهِ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

الثَّانِي: أَنَّ الْمُؤَثِّرَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ، وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَمَا سِوَاهُ مُؤَثِّرٌ» .

وَأَمَّا الْمُلَائِمُ، فَفِيهِ أَيْضًا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَقِيلَ: الْمُلَائِمُ مَا ذُكِرَ فِي الْغَرِيبِ» .

وَأَمَّا الْغَرِيبُ، فَفِيهِ قَوْلَانِ أَيْضًا:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَا ظَهَرَ تَأْثِيرُ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ تَأْثِيرُهُ، وَلَا مُلَاءَمَتُهُ لِجِنْسِ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ. وَذَكَرَ الْبَرَوِيُّ فِي «الْمُقْتَرَحِ» أَنَّ الْمُؤَثِّرَ مَا دَلَّ النَّصُّ أَوِ الْإِجْمَاعُ عَلَى اعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَالْمُلَائِمُ هُوَ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْأُخَرُ.

وَقَالَ الشَّيْخُ رَشِيدُ الدِّينِ الْحَوَارِيُّ: الْعِلَلُ خَمْسٌ، وَذَكَرَ سِتًّا: الْمُؤَثِّرُ، وَالْمُلَائِمُ، وَالْغَرِيبُ، وَالشَّبَهُ، وَالْمُخَيَّلُ، وَالْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ، فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهَا سَادِسَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَقُولُ بِهَا، كَمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الروضة، ج 3، ص 399 (SanadKitab #10781, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.